مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

201

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

5 - الأدب : وهو بمعنى الظرف وحسن التناول ( « 1 » ) ، يقال : أدُب - كحُسن - يأدُب أدباً : ظرف ، فهو أديب وأدِب ( « 2 » ) ، وأدبتَهُ : علمته رياضة النفس ومحاسن الأخلاق ( « 3 » ) . وأصل الأدب : الدعاء ، وسمّي أدباً لأنّه يدعو الناس إلى المحامد ( « 4 » ) . وقد أطلق الفقهاء الأدب على الفعل المطلوب لكمال فعل آخر من عبادة أو معاملة أو غيرهما كالاستياك والتمضمض والاستنشاق ، فإنّها مطلوبة لغرض كمال الوضوء . ويستفاد من كلماتهم أنّه لا فرق في ذلك بين ما إذا كان الحكم المتعلّق بالفعل الأدبي حكماً ندبيّاً كالاستياك فإنّه من آداب الوضوء المندوبة ، أو حكماً كراهيّاً كالتوضّي في مكان الاستنجاء ، أو وجوبيّاً كستر العورة عن الناظر المحترم عند التخلّي ، أو تحريميّاً كاستقبال القبلة عند التخلّي . ومن الظاهر أنّ ما يكون أدباً ومطلوباً من المكلّف في موردي الحرمة والكراهة هو ترك الفعل ، وحينئذٍ فما هو من آداب التخلّي إنّما هو ترك الاستقبال ، كما أنّ من آداب الوضوء هو ترك التوضّي في مكان الاستنجاء لا فعله . وقد ظهر بما ذكرنا أنّ الأدب من الجهة المتقدّمة يكون أعمّ وأوسع من المستحبّ ؛ إذ قد يستعمل الأدب فيما إذا لم يكن الفعل مستحبّاً ، كما أنّه لا يصحّ إطلاق الأدب على الفعل الذي لم يكن دخيلًا في كمال فعل آخر كالتصدّق ، فإنّه لا يتّصف بالأدب ، بل يتّصف بالاستحباب والندب ، وعليه فيكون الأدب من هذه الجهة أخصّ من المستحب ، وللأدب إطلاقات اخر . والتفصيل في موضعه . رابعاً - الدلالة على الاستحباب : كثيراً ما يستفاد حكم الاستحباب من مادّة الأمر مثل ( آمرك ) وصيغته مثل ( صلّ ) إذا اقترنتا بقرينة تدلّ على الترخيص في الترك ، وهي قد تكون متّصلة وقد تكون منفصلة ، كما أنّها قد

--> ( 1 ) انظر : لسان العرب 1 : 93 . ( 2 ) مجمل اللغة : 48 . ( 3 ) المصباح المنير 1 : 9 . ( 4 ) تاج العروس 1 : 144 .